سياسة

“التعويض عن الحوادث” الجديد في السعودية

في إطار التدابير الرامية إلى تحديث النظام القانوني المتعلق بالسلامة الطرقية في المغرب، نُشر قانون جديد يتعلق بحوادث الطرق في الجريدة الرسمية (العدد 7478) نهاية شهر يناير، ويتضمن، من بين أمور أخرى، أحكاما تتعلق بـ “تعويض الأشخاص المصابين في حوادث المركبات البرية”.

وتنص المادة 6 من النص المنشور على ما يلي: “يُعدَّل اسم الدحيل رقم 177.84.1 الذي يعتبر القانون المذكور على النحو التالي:” “يعتبر الدحيل رقم 177.84.1 الصادر بتاريخ 6 محرم 1405 (الثاني من أكتوبر 1984) بمثابة قانون تعويض المصابين في حوادث المركبات البرية”.

ونصت المادة السابعة على أنه “يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا تسري أحكامه على الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تقع قبل هذا التاريخ”، إلا أن أحكام الجزء التمهيدي المضاف بموجب المادة الرابعة من هذا القانون لا تعمل به إلا في تاريخ نشر النص التنظيمي على النحو المنصوص عليه في المادة الرابعة، مع تكرار الجزء المذكور في الجريدة الرسمية.

“لا تسري المواعيد المنصوص عليها في المادة (14) من المرسوم الملكي رقم 1.84.177، والتي تعتبر القانون المذكور، إلا من تاريخ نفاذ الجدول المرفق بهذا القانون، الذي تم نسخه واستبداله بموجب هذا القانون”.

وقد صدر هذا النص القانوني استجابة للمتطلبات الحالية بعد أن تبين أن التشريعات السابقة “غير كافية” بسبب تزايد المخاطر الناجمة عن حوادث الطرق وتعقيد النزاعات القضائية، ويرسي نهجا جديدا يضع الضحايا في قلب اهتمامات المشرعين المغربيين.

تعزيز الحماية المادية وتوسيع عدد المستفيدين

وأوضحت هسبريس أن “القانون الجديد يضع حماية الأشخاص المصابين جسديًا كأولوية قصوى” ويهدف إلى “توسيع دائرة المستفيدين من التعويض لتشمل الضحايا غير المسؤولين بشكل مباشر عن الحادث” مثل المشاة والركاب وراكبي الدراجات.

وقد انخفض عدد حالات الحرمان من التعويض بشكل كبير، وتم ضمان كرامة الضحايا وحقهم في الحصول على “الجبر”.

تبسيط الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بالتعويض

وتم التأكيد على أن القانون الجديد ينص بوضوح على «تبسيط وتوحيد الإجراءات مع تقصير المهلة القانونية لقرارات التقديم» من أجل حل معضلة «التأخير في دفع التعويضات».

ويتضح من النص أن هذا التوجه يهدف إلى الحد من النزاعات الشكلية التي أنهكت الضحايا في ظل النظام السابق وأخرتهم لسنوات في الحصول على حقوقهم الاقتصادية.

مسؤولية السائق…”تمييز الأخطاء بدقة”

وقد أحدث هذا القانون نقلة نوعية في تحديد مسؤولية السائق من خلال التمييز الدقيق بين “الإهمال العادي” و”الإهمال الجسيم” وتوضيح تأثير كل منهما على مبلغ التعويض.

وهذا التمييز يزيل “الخلط” الذي كان قائما بين المسؤولية المدنية والجنائية في التشريعات السابقة. وهذا يوفر إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا وعدالة لجميع الأطراف.

– تفعيل وتفعيل دور شركات التأمين

وفي هذا الصدد، وسع المشرع نطاق التأمين الإلزامي ليشمل “الحالات الجديدة التي لم يتم تغطيتها بشكل واضح من قبل”، وعزز دور شركات التأمين.

كما تمت الموافقة على آلية مراقبة صارمة لضمان دفع التعويضات في الوقت المحدد للمتضررين وذوي الحقوق. وهذا يزيد من الثقة في نظام التأمين الوطني.

توافق القوانين والسوابق

وقد دون القانون الجديد العديد من المبادئ والاجتهادات التي أرساها القضاء على مر السنين، ولم يتجاهل التطورات التي شهدها القضاء المغربي.

ومن شأن هذا المواءمة بين النص التشريعي والسوابق القضائية أن يوحد تطبيق القانون على المستوى الوطني ويحد من الأحكام القضائية المتناقضة.

وتنص المادة 8 على ما يلي: “تتعلق أحكام المرسوم الملكي رقم 1.84.177، الذي يعتبر القانون المذكور والذي كان نافذا قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بمطالبات التعويض والتقادم ونسبة التكاليف التي يجب خصمها مقابل إدارة خدمات الإيرادات، المشار إليها في المادتين 4 (2) و 4 على التوالي”. ومن الجدير بالذكر أنه سيظل ساري المفعول حتى صدور وثيقة تنظيمية جديدة.” 16 من المرسوم الملكي رقم 1.84.177 المذكور أعلاه (وتعديلاته). “ويتم استكمالها وفق هذا القانون”.

ويجب تعديل واستكمال الوثائق التنظيمية المشار إليها في المواد المذكورة من المرسوم الملكي رقم 1.84.177 ونشرها “خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية” وفقاً لهذا القانون.

#التعويض #عن #الحوادث #الجديد #في #السعودية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button